الأب إلى قريش - وهو النضر بن كنانة أحد أجداد النبي (صلى الله عليه وآله) -، والمراد بالنبطية من تنتمي إلى النبط وهم قوم يسكنون البطائح في أداني العراق وخوزستان، فما تراه المرأة بعد الخمسين أو الستين ليس بحيض، كما أن ما تراه المرأة من الدم قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض، وبعد إكمالها العشر يحكم بحيضيته، ولكن أكثر ما تحيض المرأة بعد إكمالها اثني عشرة سنة كاملة.
وقد ذكر الفقهاء في محرراتهم أن دم الحيض - في الأغلب - يخرج أسودا حارا منتنا يخرج بحرقة وغلظة ولذع ودفق من الجانب الأيسر، وهو على أي حال من منن الله تعالى على المرأة خاصة إذ أنها تمرض بدونه ويكون بدنها بذلك معرضا لمختلف الأدواء، وعلى نوع الانسان عامة فإن دوام النسل منوط به، حيث قالوا: إنه به ينمو الفرج ويتهيأ إلى التمدد عند الحمل حتى يربي الجنين ويغذيه، وإلى الانقباض بعد وضع الحمل وإلى دفع البويضة من المبيض في الرحم واستعدادها لقبول ما يخرج من مني الرجل من الحيوان الصغير الذي لا يدرك بالطرف فيعلق بالبيضة ويتكون منها الجنين.
وقالوا أيضا: الحيض كمال للمرأة نفسها، حافظ لجمالها، إذ أن عدمه يورث هزال البدن، وشحوب الوجه، وغور العينين، مضافا إلى ما سبق من أنه أحد أسباب دوام النسل البشري، إذ لولاه لما حصل الحمل، ولا تكون الجنين، ولا حصلت الولادة، ولما تكون اللبن في ثديي المرأة لرضاع الطفل وتغذيته، فقد جاء في متواتر الأخبار وصحيح الآثار أن دم المرأة هو الذي ينقلب إلى اللبن في زمن الرضاع، ولذلك ينقطع الحيض في الغالب عن المرضعة، وقد لا تحمل ما دامت ترضع الطفل رأفة بالطفل من الرؤوف الرحيم، وتدبيرا له من المدبر الحكيم.
ومهما يكن من أمر ومهما كان، فإننا نرى القرآن الكريم حكم في أمر الحائض