الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهم أنه محل النزاع وملزومه، مثل ما إذا قال:
قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص، فيقول المعترض: أقول بموجب ما ذكرت لكن عدم المنافاة لا يلزم منها القصاص.
الثاني: أن يستنتج إبطال مأخذ الخصم، مثل أن يقال: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه، فيقول المعترض: أقول بموجبه ولا يلزم المطلوب، فإنه لا يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع ووجود المقتضيات والشرائط.
الثالث: أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة، مثل أن يقال: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ويهمل، والوضوء قربة، فيقول: أقول بموجبه وأمنع من إيجاب النية في الوضوء.
هاهنا وقد عرضنا هذه المصطلحات، وهي المهم إن لم تكن الأهم مما تقع فيه المحاورات في مثل هذه البحوث فلنعرض عن سائرها روما للاختصار واقتصارا على الأهم، أو المهم من تلك العناوين، فلنطرق بابا آخر قلما طرق، أو طرق باختصار غير مفيد، وفي طي البحوث السالفة كنا قد طرقناه عرضا في بحث موجز وعرض سريع فلنطرقه الآن كما هو وكما ينبغي أن يكون، ذلك هو ما أشار إليه القرآن الكريم من حكم الأحكام وفلسفة التشريع، وان هذا موضوع له قيمته ومقامه، فهو الجدير بأن يكون ذا عنوان مستقل بباب مستقل له أحواله وشؤونه، فلنعنونه بهذا العنوان: