وفصل قوم آخرون فقالوا: إن كانت علية الوصف ثبتت بالنص، لم يقدح، فإنه يكون حينئذ كالعام فيكون ذلك تخصيصا على حد تخصيص العام، فلا قدح هناك، وإن كانت العلة مستنبطة قدح، وذلك مثل ما وقع في التعليل لإيجاب القصاص بقتل العمد والعدوان، وتخلفه عنه لمانع الأبوة.
قال آية الله العظمى العلامة الحلي أعلى الله درجته في كتابه " التهذيب في علم الأصول ": والأقرب أن تخلف العلة لا لمانع يقدح في علتها، لأن العلة مستلزمة لذاتها، فإذا لم يثبت الاستلزام فإن كان لأمر فهو المانع، وإن كان لا لأمر قدح في العلية. انتهى. (1) ومن النقض المذكور ما يسمى عندهم بالنقض المكسور، ومعناه نقض بعض أوصاف العلية، وذلك مثل قولنا في بيع الغائب: إنه مبيع مجهول الصفة حال العقد عند العاقد فلا يصح مثل ما لو قال: بعتك عبدا فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها فلم يشتمل النقض على البيع، بل حذف البيع ونقض بالباقي وهو الجهل بالصفة، وقد اختلف في اعتباره، وقد نقل عن الأكثرين أنهم لم يعتبروه، ذلك أن المستدل بمثل الاستدلال في المبيع بمجهول الصفة إنما استدل على الحكم بالمجموع من كونه مبيعا ومجهول الصفة، والمثال الذي وقع نقضا وهو التزوج بالمرأة غير المرئية ليست مبيعا فلا يبطل التعليل بها، لأن بطلان التعليل ببعض أوصاف العلية لا يستلزم إبطال التعليل بها فلا نقض هناك.
ومنها: ما يسمى بالقول بالموجب، وهو تسليم الدليل المستدل به مع بقاء النزاع وأقسامه. حسبما حرروه - ثلاثة: