المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا كاملا، وذلك في قوله سبحانه: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج) * (1) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرا، كما قال تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * (2).
أجاب أبو مسلم - المانع للنسخ -: بأن الاعتداد بالحول ما زال بالكلية، لأنها لو كانت حاملا ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا، وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصا لا نسخا. (3) وأجيب: إن عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل بسنة، أو أقل، أو أكثر، فجعل السنة مدة العدة يكون زائلا بالكلية.
الحجة الثالثة: أمر الله تعالى تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول بقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) * (4) ثم نسخ ذلك.
أجاب أبو مسلم: إنما زال ذلك لزوال سببه، لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث إنهم لا يتصدقون عن المؤمنين من حيث إنهم يتصدقون.
وأجيب عنه: إنه لو كان ذلك كذلك لكان من لم يتصدق منافقا، وهو باطل، لأنه روي أنه لم يتصدق غير علي (عليه السلام)، ويدل عليه قوله تعالى: * (فإذ لم تفعلوا وتاب