الله عليكم) * (1).
الحجة الرابعة: أنه تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى: * (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين) * (2) ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: * (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين) * (3).
الحجة الخامسة: قوله تعالى: * (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) * (4) ثم إنه تعالى أزالهم عنها بقوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * (5).
أجاب أبو مسلم: بأن حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال، أو مع العلم إذا كان هناك عذر.
وأجيب: بأنه على ما ذكرته، بين بيت المقدس وسائر الجهات، فالخصوصية التي امتاز بها بيت المقدس عن سائر الجهات قد زالت بالكلية.
الحجة السادسة: قوله تعالى: * (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر) * (6) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات، والمرفوع، إما التلاوة، وإما الحكم، وكيف كان فهو رفع ونسخ.
هذا مذهب أبي مسلم في منع وقوع النسخ في القرآن، وحججه، والجواب