أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدفعت في صدري وقلت لي: كيف تستقرئ آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر؟ (1) انتهى.
فهذه الرواية تقول: إن عمر لم يرض بإنزال شئ في الرجم، وليت المحدثون يفسرون حاصل الجواب من أبي لعمر، وحاصل منع عمر لابي عن استقرائها.
وأخرج الترمذي: عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ورجم أبو بكر، ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف. (2) نعم، يقول: إن كتابة الرجم في المصحف زيادة في كتاب الله وهو يكرهها، فقابل هذه الروايات الأربع إحداهن بالأخرى واعرف ما جناه المولعون بكثرة الرواية من المحدثين، وإذا نظرت إلى الجزء الثالث من كنز العمال، صحيفة 9 و 91 (3) فإنك تزداد بصيرة في الاضطراب والخلل.
هذا ومما يصادم هذه الروايات ويكافحها ما روي من أن عليا (عليه السلام) لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال: " أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". كما رواه أحمد، والبخاري، والنسائي، وعبد الرزاق في الجامع، والطحاوي، والحاكم في مستدركه، وغيرهم. (4) ورواه الشيعة عن علي (عليه السلام) مرسلا، فعلي (عليه السلام) يشهد بأن الرجم من السنة لا من الكتاب، انتهى ما نقلناه بنصه من كلام شيخنا المجاهد الحجة البلاغي طاب ثراه.