الزكاة، وغير ذلك مما وقع عليه الوعيد عليه بخصوصه.
وروي أنها سبع: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة وأكل مال اليتم، والزنا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين (1).
وحمل على بيان المحتاج إليه فيها وقت ذكره، لقول ابن عباس رضي الله عنه " هي إلى سبعين أقرب " وروي عنه أيضا " هي بين إلى سبعمائة أقرب " وروي عنه أيضا " هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعة ".
وقال جماعة من أصحابنا وغيرهم: الذنوب كلها كبائر، وإنما صغر الذنب وكبره بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته، فأكبر الكبائر الشرك بالله، وأصغره حديث النفس.
وبينهما وسائط يصدق عليها الأمران، فالقبلة بالنسبة إلى الزنا صغيرة وإلى النظر كبيرة، وكذا سرقة درهم صغير بالنسبة إلى الدينار، وكبير بالنسبة إلى الدانق وهكذا.
وروى الشيخ في التهذيب وغيره بالإسناد عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما عرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟
قال فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عليها النار، من: شرب الخمر والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف وغير ذلك.
والدال على ذلك كله والساتر بجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته. ويجب عليهم توليه وإظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن، بإحضار جماعة المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة.