من الوجوه الشائعة شرعا.
مسألة - 92 -: لو أرضعت العمة أو الخالة ولد الأخ أو الأخت بلبن زوجها المحرم هل يحرمان عليه أم لا؟ وكذا الجدة لو أرضعت ولد ولدها أو الأخت أختها بلبن زوجيهما الفحل، هل يحرمان عليه أم لا ؟ والجواب: الخالة لا تحرم، وأما العمة فتحريمها قوي.
مسألة - 95 -: قال في الشرائع: فإن كان معه مساو ذو فرض ونقصت التركة، كان النقص داخلا على البنت أو الأب (1). كيف يتجه دخول النقص على الأب، لأنه لها مع الولد، فلا ينتقص سهمه عن السدس أولا معه فارثه بالقرابة، والحال انه ذو فرض مع ذي فرض، فكيف يدخل النقص عليه.
الجواب: ادخال الأب في المثال غير سديد، وقد أثبته كذلك جماعة وأغفله آخرون، وقد حققنا ذلك في محلة.
وجاء في آخر نسخة الأصل: هذا آخر أسؤلة الشيخ أحمد رحمه الله مع أجوبتها للمرحوم المبرور الشيخ زين الدين الشهير بالشهيد الثاني قدس الله روحه.
وتم استنساخ الرسالة تحقيقا وتصحيحا وتعليقا عليها في أول جمادي الأول سنة ألف وأربعمائة وتسع هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي في بلدة قم المقدسة، والحمد الله رب العالمين.