لا يستلزمه.
ويمكن الجواب بأنه عليه السلام أراد من الاقرار الكامل، فكأنه لا يصير كاملا حتى يردفه (1) بالأداء الذي هو العمل.
وأما الثاني: فقد علم من هذه النسبة الشارحة أن المنسوب - أي: المشروح - هو الإسلام الكامل، أو ما هو إسلام عند الله تعالى، بحيث لا يتحقق بدون الإسلام في الظاهر.
وعلم أيضا أن هذا الإسلام هو الإيمان: أما الكامل، أو ما لا يتحقق حقيقته المطلوب (2) للشارع في نفس الأمر إلا به، لكن الثاني لا ينطبق إلا على مذهب من قال بأن حقيقة الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان.
وقد عرفت تزييف ذلك فيما تقدم، وأن الحق عدم اعتبار جميع ذلك في أصل حقيقة الإيمان. نعم هو معتبر في كماله.
وعلى هذا فالمنسوب إن كان هو الإسلام الكامل، كان الإيمان والاسلام الكاملان واحدا. وأما الأصليان، فالظاهر اتحادهما أيضا، مع احتمال التفاوت بينهما.
وإن كان هذا المنسوب بما اعتبره الشارع في نفس الأمر إسلاما لا غيره، لزم كون الإيمان أعم من الإسلام، ولزم ما تقدم من الاستهجان.
فيحصل من ذلك أن الإسلام إما مساو للإيمان، أو أخص، وأما عمومه فلم يظهر له من ذلك احتمال إلا على وجه بعيد، فليتأمل (3).