الايفاء بالوعد والوعيد، وإلا لزم الكذب على الصادق، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
الثاني: إن الله تعالى كلف بالأوامر والنواهي، فيجب عليه تعالى البعث بمقتضى حكمته، لإيصال الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، وإلا لكان ظالما، تعالى عن ذلك وتقدس.
والفرق بين الدليلين ظاهر، حيث أن اللازم من الأول الكذب، ومن الثاني الظلم وهذان الدليلان لا يقول بهما الأشاعرة لابتنائهما، على الحسن والقبح العقليين، وأن الوعد واجب على الله تعالى وقد نفوه.
الثالث: أن المعاد الجسماني من ضروريات دين محمد صلى الله عليه وآله مع كونه أمرا ممكنا، وقد أخبر الصادق بوقوعه، فلا بد من ذلك.
أما أنه ممكن فلان المراد به جمع الأجزاء المتفرقة التي لم تعدم بالكلية، بحيث يعود البدن إلى ما كان، وهو ممكن بالضرورة، ولأنا نعلم بالضرورة أيضا أن الإعادة مثل الايجاد ابتداءا لأنها إيجاد ثان، فلزم أن تصح الإعادة، وإلا لاختلف حكم المثلين في اللوازم، فلا يكونان مثلين، وهو باطل بالضرورة المثلية (1).
ولأن الإعادة لو امتنعت لكان امتناعها: إما لنفس ماهية البدن أو للازمه، أو لأمر خارج غير لازم، والأربعة المتقدمة تشترك في امتناع الايجاد ابتداءا أيضا، وهو ظاهر.
وأما الأمر الخارج، فإما أن يختص به حال الإعادة أو لا يختص، فإن لم يختص وجب استحالة وجوده ابتداءا، لأن النسبة إليه في الحالتين واحدة، ولأن الأمر الخارج ممكن الزوال، فيزول الامتناع الذي كان بسببه فتصح الإعادة. وإن