وهو العمدة وقد عرفت حاله، وكذا بحث الإجماع.
وبالجملة فما يحتاج إليه من مسائله لا بد من معرفتها: إما من كتب الأصول وإما من الكتب الاستدلالية الفروعية. ومن أراد أن يفرق بين ما هو ضروري منه، وبين ما ليس بضروري، فعليه بمطالعة كتب السلف التي فيها الاستدلال على الفروع وردها إلى الأصول، وليحصل له بصيرة في كيفية استنباط الأحكام والتمييز بين الحلال والحرام.
وأما العربية، فالضابط فيها فهم معاني الآيات الأحكامية وأحاديثها بحسب السليقة، وإما بالكسب بأي وجه اتفق.
وأبعد الطرق إلى هذا المطلب طريق العجم، فإن مناط تعليمهم وتعلمهم العربية على مناقشات لفظية متعلقة بالألفاظ والعبارات والتعريفات، ولذلك تراهم يصرفون أكثر أعمارهم في تعلمها، ولا تحصل لهم قوة فهم مدلولات ألفاظ العربية بالسهولة.
والظاهر أن للمعاني والبيان دخل في معرفة لغة العرب، مع أن أكثرهم لا يعدونهما من شرائط الاجتهاد.
وأما الرجال، فلا بد من معرفتها وهو أمر سهل، وقد يقال: إن بعد تقسيم الحديث إلى الصحيح والحسن وسائر الأقسام وتعيين كل قسم فلا حاجة إليها.
وأما الكتاب والسنة، فلا مفر عنهما لأنهما بمنزلة المادة كما قلنا ه، ولكن الظاهر أن بعد ضبط الآيات والأحاديث الأحكامية، وتصحيح إلا لفاظ، وتفسير المدلولات والبحث عن كيفية الدلالات، وتعيين أن بعض الأفهام معتبر وبعضها غير معتبر فلم يبق لنا عمل في هذا الزمان.
كما قال بعض المحققين بعد ما نصح المكلفين ورغبهم في تحصيل معرفة أحكام الدين: ولقد نصحتك غاية النصح، وبينت لك طريق القوم غاية البيان