المبحث الثاني في جواب إلزام يرد على القائلين من الإمامية بعموم الإسلام مع القول بأن الكفر هو عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون مؤمنا أما الإلزام فإنهم حكموا بإسلام من أقر بالشهادتين فقط غير عابث دون إيمانه سواء علم منه عدم التصديق بإمامة الأئمة عليهم السلام أم لا، إلا من خرج بدليل خارج كالنواصب والخوارج، فالظاهر أن هذا الحكم مناف للحكم بأن الكفر عدم الإيمان عما من شأنه إلى آخره.
وأيضا قد عرفت مما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمة عليهم السلام من أصول الإيمان عند الطائفة الإمامية، كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة، وصرح بنقله المحقق الطوسي رحمه الله عنهم فيما تقدم.
ولا ريب أن الشئ يعدم بعدم أصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه، فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكوران أقر بالشهادتين، وأنه مناف أيضا للحكم بإسلام من لم يصدق بإمامة الأئمة الاثنا عشر عليهم السلام.
وهذا الأخير لا خصوصية له، لو روده على القول بعموم الإسلام، بل هو وأرد على القائلين بإسلام من لم يتحقق له التصديق المذكور مع قطع النظر عن كونهم قائلين بعموم الإسلام أو مساواته للإيمان.
وأما الجواب فبالمنع من المنافاة بين الحكمين، وذلك لأنا نحكم بأن من لم يتحقق له التصديق المذكور كافر في نفس الأمر، والحكم بإسلامه إنما هو في الظاهر، فموضوع الحكمين مختلف، فلا منافاة.
إن قلت: ما ذكرت لا يدفع المنافاة، لأن الحكم (1) بكفر أحد في نفس الأمر