المراد.
الثالث: الآيات والأحاديث الأحكامية كلها مفسرة مبينة، استدل بها العلماء على الأحكام، فلا يبقى لفهم خفاء، بخلاف عبارات الفقهاء، فإن كثيرا ما يكون المفاد ضد المراد. وهذا لا يخفى على من له أدنى مؤانسة بالعلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه.
فعلى هذا أحد الأمرين لازم: إما الحكم باجتهاد كل من روى فتاوي العلماء من مطالعة كتبهم وعباراتهم العربية، وإما عدم صحة روايتهم، وتبين هذه الدعوى راجع إلى فهمك وإنصافك، فافهم وانصف.
الباب الحادي عشر (في تحقيق العمل بقول الميت) قال في الذكرى: ظاهر العلماء المنع منه، محتجين بأنه لا قول له، ولهذا انعقد الإجماع على خلافه ميتا، وجوزه بعضهم لا طباق الناس على النقل عن العلماء الماضين، ولو منع الكثير من المجتهدين وأن كثيرا من الأزمنة تخلو عن المجتهدين، أو عن التوصل إليهم، فلو لم تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفي.
وأجيب بأن النقل والتصنيف يعرفان طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث والاجماع والخلاف لا للتقليد، وبمنع خلو الزمان عن المجتهد في زمان الغيبة انتهى.
أقول: قد سمعت أدلة المجوزين للعمل بقول الميت وأجوبتها، فاستمع لأدلة المانعين وتأمل فيها.
الأول: نقل الإجماع على عدم جواز العمل بقوله.
الثاني: انعقاد الإجماع على خلافه ميتا، وهذا يدل على عدم اعتبار قوله.