وجه عموم الإسلام في الحكم وما معناه؟
قلت: الإسلام يكفي في الحكم به ظاهرا الاقرار بالشهادتين مع عدم علم (1) الاستهزاء والشك من المعتبر، بخلاف الإيمان فإنه لا بد في الحكم به ظاهرا مع ذلك من الاعتراف بأنه يعتقد الأصول الخمسة مع إقراره بها، أو يقتصر على الاقرار بها مع علمنا منه بما ينافي ذلك من استهزاء أو شك، فهو أخص حكما من الإسلام.
وهذا الذي ذكرناه يشهد به كثير من الأحاديث، وحكم علماء الإمامية أيضا بإسلام أهل الخلاف، وعدم إيمانهم يؤيد ما قلناه.
وأما على أن الإسلام في الحقيقة هو الإيمان، فبقوله تعالى " فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين " (2) الآية، والتقريب ما تقدم في بيان استدلال أهل المذهب الأول بها.
والاعتراض الاعتراض، لكن ما ذكر هناك من المعارضة بآية الأعراب لا يرد هنا، لا نا بينا أنما تدل على المغايرة في الحكم، وهو لا ينافي الاتحاد بها في الحقيقة وأما هناك فلما كان المدعى الاتحاد مطلقا حكما وحقيقة، أمكن المعارضة بها في الجملة.
وقد تقدم في كلام المحقق الطوسي رحمه الله أنهم استدلوا على كون حقيقتهما واحدة بقوله تعالى " إن الدين عند الله الإسلام " (3) ويمكن تقريره بوجهين:
أحدهما: أن الإيمان هو الدين، والدين هو الإسلام، فالإيمان هو الإسلام.