ولا يشترط العدالة في الاجتهاد، بل يشترط في الفتوى والقضاء.
ويعتبر الذكورية والحرية في القاضي دونهما.
قال: بعض الفقهاء: ولو عرف المفتي من نفسه أنه غير موصوف بالعدالة لم يصح له أن يفتي غيره، وحرم عليه ذلك وكان بفتواه مأثوما، ولا يصح لذلك الغير أن يستفتيه مع علمه بحاله انتهى.
فبحسب هذه الشروط المذكورة صار المجتهد أعم مطلقا، والقاضي أخص مطلقا منهما.
ثم اعلم أن الفتوى من باب الخبر، والحكم والقضاء من باب الإنشاء.
والأول جار في أقسام الشرعيات سوى الضروريات، بل المنصوصات والإجماعيات على المصطلح المشهور، والقضاء مختص بالحكومات والسياسات ورفع الخصومات.
والظاهر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قسم العبادات، ولا يختص بالقاضي بل يجب على جميع المكلفين.
قال بعض الفقهاء: يجب على المفتي إذا لم يكن عادلا اصطلاح باطنه، ليكون موصوفا بالعدالة، ويسقط بوجوده الوجوب الكفائي عنه وعن أهل بلده ومن قاربهم من البلاد التي يمكن استفتاؤهم به عن غير لقربه، إذ لو بقي على حاله من غير اصطلاح باطنه لم يكن وجوده يسقط الواجب لاعنه ولا عن غيره انتهى.
الباب السابع (في عدم جواز خلو الزمان عن المجتهد) إن الشريعة لا بد لها من حافظ وناصر في تبليغ الأحكام إلى المكلفين، وكذلك