فإن كان الأول فقد اجتمعا. وإن كان الثاني، فقد ورد: ان أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله (1)، فعلى من يحمل الخبر؟
الجواب: المشهور بين المتأخرين اشتراك وقت الفرضين على الوجه الذي فصلوه جمعا بين الاخبار، وان دل بعضها على ذلك، وبعضها على اختصاص كل واحدة بوقت مع الاختيار، بحمل هذه على الفضيلة.
وخالف جماعة فحكموا باختصاص جواز التأخير لذوي الاعذار، وعليه فمن أخر لا لعذر يأثم ويبقى أداءا ما دام وقت الاضطرار باقيا.
والخبر الذي ذكرتموه ظاهر في هذا القول، لان العفو يقتضي حصول ذنب وأصحاب القول الأول حملوه على المبالغة في الكراهية ونقصان الثواب.
مسألة - 5 -: لو ظن أنه أسلم، فأحرم بفريضة أخرى، ثم ذكر نقص الأولى ركعة، فهل يبطلان معا أم يجب اكمال الأولى حين الذكر وتصح أم لا؟
الجواب: نعم ان لم يتجاوز العدد، بأن يركع في ركعة زائدة.
مسألة - 6 -: لو تعارض الصف الأول مع فوات ركعة أو أقل أو أكثر فيه والأخير مع حصول الصلاة فيه تماما، فأيهما أفضل؟
الجواب: انما يترجح الصف الأول لأهله حيث لا يستلزم فوات ركعة فصاعدا مع الامام.
مسألة - 7 -: لو علق البيع على الواقع، نحو بعتك هذا إن كان لي. أو على ما هو شرط فيه، نحو بعتك ان قبلت، هل ينعقد أم لا؟
الجواب: تعليق العقد على شرط يعلمان حصوله غير قادح فيه انشاء الله تعالى.
مسألة - 8 -: الثمار على رؤوس الأشجار هل يباح التصرف فيها بعد اعراض