الزمان في غير ذلك.
وأما خلو جميع البلاد منه، فغير جائز عندنا، لاستلزام رفع التكاليف وفسق الأمة، وخروجهم عن العدالة أجمع، وهو رفع الثقة بشئ من أحكام الدين انتهى.
وأقول: كما أن النقل والعقل دلا على وجوب المجتهد، كذلك الأخبار والآثار والحكمة والمصلحة تدل على وجوده وظهوره في كل قطر من الأقطار وكل بلد من البلدان وكل زمان وأوان، والمنكر مكابر لم يلتفت إليه، والله أعلم بسرائر الأمور.
الباب الثامن (في أن أدلة الفقه عندنا ثلاثة عند التحقيق) لأن القياس غير معتبر بالنص عن أئمة الهدى سلام الله عليهم، لأن مناط الشرع على الجمع في الحكم بين المتخالفين، والتفريق بين المتماثلين، ولأن كثيرا من أحكام الشرع تعبدي، فاستنباط علة الحكم غير ممكن.
وهذا بأصول الأشعري أوفق، لأن أفعاله سبحانه عندهم غير معللة والعقل بمعزل عن الحكم والحسن والقبح شرعيان (1)، فالقياس على أصولهم ترك القياس أيضا، ولأن أول من قاس إبليس.
والحق أن الإجماع أيضا ليس بحجة على حده.
قال العلامة في التهذيب: الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، وكل جماعة قلت أو كثرت وكان قول الإمام في جملة قولهم فإجماعهم حجة لأجله لا لأجل الإجماع انتهى.