يجيبون السائل على وفق معتقده، أو معتقد بعض الحاضرين، أو بعض من عساه يصل إليه من المعاندين، أو يكون عاما مقصورا على سببه، أو قضية في واقعة مختصة بها، أو اشتباه على بعض النقلة عنهم عليهم السلام، أو عن الوسائط بيننا وبينهم كما وقع في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله.
مع أن زمان معظم الأئمة عليهم السلام أطول من الزمان الذي انتشر فيه الإسلام ووقع فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وآله، وكأن الرواة عنهم أكثر عددا، فهم بالخلاف أولى انتهى (1).
أقول: قد ظهر وتبين مما نقلناه وتلوناه أن خلاصة الاستدلال والاجتهاد على الأحكام الشرعية عندنا: إما توفيق الروايات المختلفة على الوجه المقرر المذكور في الكتب الأصولية والفروعية وغير هما كالاستبصار، فهذه الكلفة قد كفونا مؤونتها أصحابنا رضوان الله عليهم، بحيث لم يبق لنا عمل بعد توفيقهم وعملهم، فهذا حال التوفيق.
وإما رد فرع إلى أصل، فهو عبارة عن استنباط حكم جزئي من قاعدة كلية وهو في غاية السهولة أيضا.
وإما تمسك ببراءة أصلية واستصحاب، وهما أظهر وأسهل من الكل، والله ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق.
الباب السادس (في الفرق بين المجتهد والمفتي والقاضي) أقول: المستدل على الأحكام الشرعية الفرعية يسمى مجتهدا، وباعتبار الإعلام والإخبار للغير يسمى مفتيا، وباعتبار الحكم والالزام يسمى قاضيا.