الجواب: المخالف لا يستحل كل النجس، فلا يجوز بيعه منه مطلقا. وأما الكافر ان علم من مذهبه استحلال ذلك جاز بيعه منه من دون الاعلام والا فلا.
مسألة - 83 -: لو أوقب غير البالغ مثله، هل يتعلق به نشر الحرمة؟ فلو تزوج ثم فارقها هل يجب عليها عدة أم لا؟
الجواب: ايقاب الذكر يوجب نشر الحرمة لامه وأخته وبنته مع سبقه، فالعقد المتأخر باطل، سواء علم بالحال أم جهل والولد ولد شبهة مع جهلها بالتحريم وزنا مع علمهما. ولو تفرقا في العلم لزم كلا منهما حكمه، وعليها العدة مع جهلهما أو أحدهما.
مسألة - 84 - هل يجوز لطالب العلم العدل أن يحكم بين الناس ويحلف مع فقد المجتهد لئلا يتعطل الأحكام الشرعية أم لا؟
الجواب: لا خلاف بين المسلمين في عدم جواز ذلك، نعم له الوساطة بينهم بالصلح والاصلاح والاعلام بما يعلمه من الحكم الشرعي دون القضاء، فإنه متوقف على الاجتهاد.
مسألة - 85 -: لو طين حائط أو سطح بطين نجس فجففته الشمس، هل يطهر ظاهرا وباطنا؟
الجواب: إذا أشرقت على ظاهره طهر هو وما اتصل به من النجس.
مسألة - 86 -: لو وقع قطرة من بول مأكول اللحم أو بعض فضلاته في المائع كالحليب ما حكمه؟
الجواب: ان استهلك فيه حل الجميع على الظاهر.
مسألة - 87 - هل يكفي في الفقير المتناول للحقوق الشرعية والصدقات كونه يعتقد معتقد الامامية وان لم يكن بدليل عقلي؟
الجواب: نعم يكفي ذلك.