أقول: لا بد من القطع بدخوله عليه السلام ولا يكفي الظن.
قال في المعتبر: الإجماع حجة بانضمام المعصوم، فلو خلى المائة عنه عليه السلام لم يكن قولهم حجة، فلا تغتر بمن يتحكم فيد عي الإجماع باتفاق الخمسة أو العشرة مع جهالة الباقين إلا مع العلم القطعي بدخوله عليه السلام (1) انتهى.
وأقول: فظهر أن دخول الإمام جزء من مفهومه ومصداقه، فيجب أن لا يعرف بالتعريف الذي يعرفون به العامة، لأنه لا يصدق على إجماعنا، وحيث كان دخول الإمام جزء من مفهومه، والعلم به موقوف على العلم بدخوله، فلو عكس لدار.
نعم إذا علم دخوله عليه السلام في جماعة، ثم علم اتفاقهم على قول يعلم منه قوله عليه السلام دخوله بالاجماع كاشف عن قول المعصوم لا عن دخوله، فهو في الحقيقة طريق مخصوص إلى السنة، كالرواية والكتابة والسماع، وليس حجة برأسه كيف؟ ولو عد الدال على الحجة حجة لما انحصرت الأدلة في ثلاثة أو أربعة أو خمسة.
وعلى أي حال لا يوجد منه في زماننا إلا المنقول بخبر الواحد، وحكمه حكمه في إفادة الظن، بل نقل الإجماع أضعف، لأنه خبر عن أمر مستبعد جدا والتواتر وهو حجة على من ثبت عنده بالتواتر.
ولم فرض أن الإجماع نفسه يوجد والعلم به يتحقق، فهو أيضا حجة على العالم به لا غير، كالعلم التواتري، فإنه حجة للعالم فقط وبالنسبة إلى الغير فنقول: وقد عرفت أنه لا يفيد إلا الظن، فما اشتهر أن الإجماع مطلقا من الأدلة القطعية لا أصل له.
فالدليل حينئذ منحصر في الكتاب لا كله بل بعضه، وهو قريب من خمسمائة آية. والسنة النبوية والإمامية على الوجه المقرر في الكتب الأصولية والفقهية