وأزحت عنك جميع العلل، فاشرب من الحياض، واجلس على موائدهم الهنيئة والبس الحلل السنية، واخلع نعالا تجلس على بساط القوم وتكون من أهل الهداية السالكين مسلك أهل الولاية انتهى.
الباب العاشر (في التقليد) وهو ضد الاجتهاد، وقد يفسر بقبول قول الغير مطلقا، وقد يقيد بقبول قول بلا دليل.
ولما كان طريق معرفة الأحكام في زمن الغيبة منحصرا في الاستدلال، وكان تكليف العوام به على طريق الوجوب العيني موجبا للحرج والعسر المنفيين ومستلزما لفوات نظام العالم، جوزه الشارع في الفروع تسهيلا للأمر بلطفه العظيم وشفقته على العباد بكرمه العميم، فقال جل جلاله " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " (1) وعلى جوازه معظم الأصحاب. والحلبيون حيث أو جبوا الاجتهاد وجوبا عينيا منعوا منه مطلقا.
والجواز مشروط بأمور: الأول: أن لا يكون المقلد مجتهدا.
الثاني: أن يكون قولا لمجتهد.
والثالث: عدالة المجتهد.
والرابع: حياته.
والخامس: عدم الأعلم منه.
والسادس: عدم الأورع منه.
والسابع: المشافهة منه، أو رواية عدل عنه، وهل يجوز العمل بالكتابة؟