والحق أن حصول الأمرين المذكورين هنا بالتعليم لا بالفكر، وبينهما بون بعيد، فلا دخل للمنطق فيها حينئذ.
وأما الكلام، فالحق أنه غير مشخص ولا متميز، لا من حيث الموضوع ولا من حيث المحمول، ولذا ترى بعضهم يقول: موضوعه الوجود المطلق. وبعضهم يقول: هو ذات الواجب وصفاته.
وأما المحمول، فإن محمولات مسائل كل علم على معتقدهم لا بد أن يكون من الأعراض الذاتية لموضوع العلم ولو بنحو من التكليف. وأنت خبير بأن من جملة محمولات مسائلة رسالة الرسل وإمامة الأئمة صلوات الله عليهم وأمثالها فبأي تكلف يعتبر (1) يرجعان وأمثالها إلى الذاتي للموضوعين المذكورين. وأي علم يكون مسألته قضية شخصية.
والحق أن المسمى بالكلام في هذا الزمان مسألة متفرقة من الرياضي والطبيعي والإلهي وغيرها، ولا شك أن الإيمان لا يتوقف عليها، ولا نزاع أن الاجتهاد على قدر زائد على الإيمان المعتبر في صحة الصلاة وسائر العبادات، صرح بذلك العلامة قدس سره في النهاية.
نعم قد يقال: إنه لا بد من مجتهد في كل زمان قادر على دفع شبهة المعاندين ودفع اعتراض المخالفين، وهذا مبحث آخر، وكلامنا هنا في الاجتهاد الذي يتوقف عليه الخروج من عهدة التكليف نظرا إلى جميع المكلفين، واختلف في وجوبه العيني والكفائي.
وأما أصول الفقه، فكثير من مباحثه لا طائل تحته، مثل المباحث المتعلقة (2) وأما مسائله، منها داخل في علوم آخر فحكمه حكم ذلك العلم. وأما القياس