وكذا الحال في اشتراط تعلم أحوال الرواة بعد فهم الأحاديث الأحكامية ورتبت (1) على ترتيب المسائل. والأصحاب ذكروا الأحاديث باسم الصحيح والحسن وغير هما، حيث قالوا: في صحيحة فلان، أو حسنة فلان، أو مرسلة فلان وهكذا.
وكذا قال بعض المحققين: فلم يبق لأحد ممن تأخر عنهم من البحث والتفتيش إلا الاطلاع ما قرروه والفكر فيما القوة انتهى.
قال في الذكرى: إن الاجتهاد في هذا الوقت أسهل منه فيما قبله، لأن السلف رحمهم الله قد كفونا مؤونته بكدهم وكدحهم وجمعهم السنة والأخبار وتعديلهم وغير ذلك انتهى.
وأقول: في زماننا أسهل منه في زمان الشهيد رحمه الله، لزيادة سعيه وسعي من بعده، شكر الله سعيهم في تنقيحه وتهذيبه وطريق العمل به.
ولو تنزلنا عن هذه المرتبة التي ذكرناها، فلا شك في كفاية جانب من العلوم الثلاثة، ولا يحتاج إلى الاجتهاد فيها بالاجماع، ولا المهارة بالمعرفة التامة لعدم ضبطها، إذ فوق كل ذي علم عليم. والرجوع إلى ذي عرف في أمثال هذه الأمهات من المفهومات غير معقول، لاختلاف العرف ولزوم الرد إلى الجهالة من غير ضرورة.
الباب الرابع (في جواز التجزية في الاجتهاد) أما بالنظر إلى القوة الاستدلالية، فبمعنى أنها قابلة للشدة والضعف والزيادة والنقصان، سواء كانت فطرية أو كسبية. وأما بالنسبة إلى معناه الآخر، فبمعنى