تساويهما كيفية وكمية، كصلاة ركعتين مثلا واجبة أفضل منها مندوبة، والصدقة بدرهم واجبا أفضل منها به مندوبا، وهكذا، وحينئذ فيرتفع الاشكال.
مسألة - 52 -: المراد بالرحم المعروف بالنسب وان بعد، ذكرا كان أم أنثى أم من يحرم نكاحه على تقدير الأنوثة؟
الجواب: لا خلاف في أن الرحم كل قريب وان بعد، والقول باختصاصه بالمحرم من شذوذ أقوال العامة.
مسألة - 53 -: هل يملك المسلم الانتفاع بالأرض المختصة بالامام عليه السلام بالاحياء في زمن الغيبة، وكذا منافعها كالحطب والحشيش أم لا؟
الجواب: نعم مسألة - 54 -: لو مات وعليه خمس أو زكاة أو حج أو دين لم يوص به، وكل من الوصي والوارث عالم به، فهل يجب عليهما اخراج ذلك من صلب المال أم لا؟ وهل حكم الصلا ة الواجبة كذلك أم لا؟
الجواب: كل واجب مالي يجب اخراجه عن الميت إذا ترك ما لا أوصى به أو لم يوص، وجميع ما ذكره السائل من الأمثلة من هذا القبيل الا الصلاة، فإنها واجب بدني لا يجب اخراجه الا مع الوصية به من ثلث المال ان لم يجز الوارث.
مسألة - 55 -: إذا استؤجر للحج واشترط المستأجر ايقاع كل فعل في محله منه بنفسه، ثم مات بعد دخول الحرم، فهل يستحق جميع الأجرة أم لا؟
الجواب: بل يستحق بنسبة ما فعل والحال هذه، وانما يستحق الجميع مع الاطلاق.
مسألة - 56 -: لو مس الميت بسنه أو بشعره أو ظفره هل يلزمه غسل أم لا؟
الجواب: لا.
مسألة - 57 -: هبة ثواب الطاعات المندوبة صحيحة أم لا؟ وهل الواجبة