وأما التمثيل الذي يسمى بالقياس، فهو استدلال بحال جزئي على جزئي آخر فإن كانت العلة منصوصة أو ظاهرة، فالاستدلال به بديهي، كالاستدلال بالشكل الأول، وإلا فالعمل به مردود، إذ أول من قاس إبليس، وعلى هذا إجماع الإمامية.
فظهر أن التصورات لا فائدة فيها، وأما التصديقات فأكثرها بديهية، والباقي غير محتاج إليه، فالاشتغال بتعلم المنطق ليس إلا بمجرد التقليد واتباع آثار السلف فاختر لنفسك ما لا بدلك منه لئلا تهلك.
القسم الثاني (في الفروع) وفيه أبواب:
الباب الأول (في تقسيمها) وهي على المشهور تنقسم على أربعة أقسام: عبادات، ومعاملات، و إيقاعات وسياسات، لأنه: إما أن يشترط في صحته النية والقربة أولا، الأول: هو العبادات والثاني: إما أن يعتبر فيه الصيغة أو لا، والثاني السياسات التي تسمى بالأحكام، والأول إما أن يكتفي فيه بصيغة واحدة أو لا، الأول الايقاعات، والثاني العقود والمعاملات وكل من الأقسام الأربعة أيضا على أربعة أقسام: ضروري، وإجماعي، ومنصوص، وهذه الثلاثة تسمى بالقطعيات. والرابع وهو ما لا يكون دليل قطعي يسمي بالاجتهاديات.
وبعض المسائل ذو غايتين وذو حجتين (1) كالجهاد، فمن جهة داخلة في العبادات، ومن جهة داخلة في السياسات، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.