وأقول: يستفاد من حديث الجمال أحكام خمسة:
الأول: تجزي الاجتهاد لقوله عليه السلام " شيئا " وهو نكرة.
الثاني: اشتراط الذكورية في القاضي للفظة " الرجل ".
الثالث: كونه إماميا، لقوله عليه السلام " منكم ".
الرابع: كونه مجتهدا، لقوله عليه السلام " يعلم شيئا " إذ المقلد لا يسمى عالما بالأحكام الخمسة.
الخامس: كونه نائبا للإمام، لقوله عليه السلام " جعلته عليكم قاضيا ".
الباب الخامس (في بيان كيفية الاستدلال) أقول: الدليل قد يطلق على ما يمكن التوصل به على مطلوب خبري، وقد يطلق على مقدمتين موصلتين إلى مقدمة أخرى، وهو عقلي ونقلي.
فالأول ما لا يكون للنقل فيه مدخل، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث.
والثاني ما للنقل فيه مدخل.
ولو خص المقدمات بالعربية، فلنقل الضرب (1) قد يوجد نحو تارك المأمور عاص، لقوله تعالى " أفعصيت أمري " (2) وكل عاص يستحق العقاب، لقوله تعالى " ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم " (3) والمركب منهما: هذا تارك للمأمور به، وكل تارك المأمور به عاص.
وإذا عرفت الدليل، فاعلم أن الاستدلال لغة: ذكر الدليل أو طلبه.
وعرفا