ويتفرع على عدم إخلاله بالواجب، تكليف المكلفين، وإثابة المطيعين وإرسال الرسل، وإنزال الكتب مبشرين ومنذرين.
وأما الحكمة، فيطلق على ترك القبيح الذي هو الاخلال بالواجب، وعلى العلم بحقائق الأمور، وعلى معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. وأفضل العلوم العلم بالله تعالى، وأجل الأشياء هو الله تعالى، والله سبحانه لا يعرفه كنه معرفته غيره، وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم، فهو الحكيم حقا، لعلمه أجل الأشياء بأجل علم (1).
والمراد بالحكمة في باب العدل المعنى الأول، فهي داخلة فيه. وذكرها في مقابلة العدل حيث يقال: عدله وحكمته، إما لتجريد العدل عن معنى ترك القبيح، أو لترادفهما أو لتلازمهما. أو بالمعنى الثاني فهي داخلة في العلم وبالمعنى الثالث علم خاص قوي.
الأصل الثالث (التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وآله) وبجميع ما جاء به تفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا.
وليس بعيدا أن يكون التصديق الاجمالي بجميع ما جاء به عليه السلام كافيا في تحقق الإيمان، وإن كان المكلف قادرا على العلم بذلك تفصيلا، يجب العلم بتفاصيل ما جاء به من الشرائع للعمل به.
وأما تفصيل ما أخبر به من أحوال المبدأ والمعاد، كالتكليف بالعبادات، والسؤال في القبر وعذابه، والمعاد الجسماني، والحساب والصراط، والجنة، والنار، والميزان، وتطاير الكتب، مما ثبت مجيئه به تواترا، فهل التصديق