العدم بضد أو (1) بلا ضد.
فبالضد كأن يعتقد عدم الأصول التي بمعرفتها يتحقق الإيمان، أو عدم شئ منها.
وبغير الضد كالخالي من الاعتقادين، أي: اعتقاد ما به يتحقق الإيمان، واعتقاد عدمه، وذلك كالشاك، أو الخالي بالكلية، كالذي لم يقرع سمعه شئ من الأمور التي يتحقق الإيمان بها.
ويمكن إدخال الشاك في القسم الأول، إذ الضد يخطر بباله، وإلا لما صار شاكا.
واعترض بأن الكفر قد يتحقق مع التصديق بالأصول المعتبرة في الإيمان، كما إذا ألقى إنسان المصحف في القاذورات عامدا، أو وطأه كذلك، أو ترك الاقرار باللسان جحدا، وحينئذ فينتقض حد الإيمان منعا وحد الكفر جمعا.
وأجيب تارة بأنا لا نسلم بقاء التصديق لفاعل ذلك، ولو سلمنا بقاؤه حالة وقوع ذلك، لكن يجوز أن يكون الشارع جعل وقوع شئ من ذلك علامة وأمارة على تكذيب فاعل ذلك وعدم تصديقه، فيحكم بكفره عند صدور ذلك منه.
وهذا كما يجعل (2) الاقرار باللسان علامة على الحكم بالإيمان، مع أنه قد يكون كافرا في نفس الامر، وتارة بأنه يجوز أن يكون الشارع حكم بكفره ظاهرا عند صدور شئ من ذلك، حسما لمادة جرأة المكلفين على انتهاك حرماته وتعدي حدوده، وإن كان التصديق في نفس الأمر حاصلا.
وغاية ما يلزم من ذلك جواز الحكم بكون شخص واحد مؤمنا وكافرا، وهذا