وبسط الدية على القارضة، والقامصة، والواقصة (1).
وإلحاق الولد بالقرعة، وصوبه النبي صلى الله عليه وآله (2).
والأمر بشق الولد نصفين، حتى رجعت المتداعيتان إلى الحق (3).
والأمر بضرب عنق العبد، حتى رجع إلى الحق.
وحكمه في ذي الرأسين بإيقاظ أحدهما (4).
واستخراج حكم الخنثى (5).
وأحكام البغاة. قال الشافعي: عرفنا حكم البغاة من علي (6).
وغير ذلك من الأحكام الغريبة، التي يستحيل أن يهتدي إليها من سئل (أي عمر) عن الكلالة والأب فلم يعرفهما، وحكم في الجد بمائة قضية كلها بعضها بعضا (7).
إخباره بالمغيبات الثالث: الإخبار بالغيب.
وقد حصل منه في عدة مواطن:
فمنها: أنه قال في خطبة: " سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألونني