إلى قضائه بذلك. (1) ورووا أن رجلا كانت له سرية فأولدها، ثم اعتزلها وأنكحها عبدا له، ثم توفي السيد، فعتقت بملك ابنها لها، وورث ولدها زوجها، (2) ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها، فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول: هذا عبدي، ويقول:
هي امرأتي ولست مفرجا عنها، فقال عثمان: هذه مشكلة، وأمير المؤمنين عليه السلام حاضر، قال: (3) سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟ فقالت: لا، فقال: لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل: إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذلك لك.
وروي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام فقال: تجلد (4) منها بحساب الحرية وتجلد منها بحساب الرق وسأل زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب الرق، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أجل ذلك واجب، فافحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام وصار إلى قول زيد، ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه، وأمثال ذلك مما يطول به الكتاب (5) وينتشر فيه الخطاب. (6) 30 - الإرشاد: وكان من قضاياه عليه السلام بعد بيعة العامة له ومضي عثمان على ما رواه أهل النقل من حملة الآثار (7) أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان