قال البخاري ومسلم في صحيحيهما: إنه عمر (1).
وهذا تصريح بأن عمر قد غير شرع الله، وشريعة نبيه في المتعتين، وعمل فيهما برأيه، وقال الله تعالى: " ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فأحبط أعمالهم " (2)، فإن كانت هذه الروايات صحيحة عندهم، فقد ارتكب عمر كبيرة، وإن كانت كاذبة فكيف يصححونها، ويجعلونها من الصحاح؟.
وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي، من عدة طرق، منها: في مسند عبد الله بن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب:
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (3).
فلينظر العاقل: هل كان يجوز لعمر مخالفة الله ورسوله، حيث جعل الثلاث واحدة، ويجعلها هو ثلاثا؟...
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند عمار بن ياسر، قال: إن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل، فقال عمار: ألا تذكر يا عمر، إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا، فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت بالتراب وصليت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تمسح بهما وجهك، وكفيك، فقال عمر: اتق الله يا عمار، فقال: إن شئت لم