وروى أحمد بن حنبل في مسنده: أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة، فقال له علي: ما لك ذلك، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ ويعقل، وعن الطفل حتى يحتلم "؟ فدرأ عمر عنها الرجم (1).
وذكر ابن حنبل، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن، يعني عليا (2).
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: أن عمر لم يدر ما يحد شارب الخمر.
ورووا أنه غير سنة نبيه صلى الله عليه وآله فيه (3).
وفيه: أنه سأل أبا أوفى: ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة العيد؟
وسأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضحى، والفطر (4)؟.
وهذا من قلة المعرفة بأظهر الأشياء، التي هي الصلاة الجهرية؟.
وفي الجمع بين الصحيحين: أن أبا موسى استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا، فلم يأذن له. فانصرف، فقال عمر: ما حملك على ما صنعت؟ قال: