لكم أن تستمتعوا " يعني: متعة النساء (1).
وفيه، في مسند عبد الله بن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " (2).
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند أبي موسى الأشعري، عن إبراهيم بن أبي موسى: أن أباه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك، فلقيه بعد ذلك، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت: أن يظلوا معرسين بين الأراك، ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم (3).
وفي الجمع بين الصحيحين، في مسند عمران بن الحصين، في متعة الحج (4)، وقد تقدم لعمران بن الحصين حديث في متعة النساء أيضا (5):
قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى (6)، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات، وقال رجل برأيه ما شاء.