الكلي للمستحق، والفرض عدم حصوله قبل القبض، لكن في القواعد والتذكرة أنه لو أحاله بالثمن فقبضه البايع من المحال عليه في المجلس فالأقوى الصحة، ونحوه ما في الدروس من أنه لو أحال بالثمن فقبضه البايع قبل التفرق صح وإلا فلا على الأقرب فيهما، وزاد لو أحال البايع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصح، قال: ووجه الجواز أن الإحالة كالقبض ثم قال: ولو صالح البايع عن الثمن على مال فالأقرب الصحة واشتراط قبض مال الصلح، بل في التذكرة احتمال الصحة في الأول، وإن لم يقبض البايع في المجلس و، لعله المتجه بناء على كونها حوالة حقيقة، إذ هي كالقبض، ودعوى أنها هنا ليست كذلك كما ترى.
وفي الدروس والمسالك أنه يقع التقاص قهرا لو كان للمسلم في ذمة المسلم إليه مماثل الثمن الكلي جنسا ووصفا قال في الأخير: وإلا توقف على التراضي، وفي التذكرة لو كان الثمن عبدا فأعتقه البايع قبل القبض صح، وفيها أيضا لو كان رأس المال دراهم في الذمة فصالح عنها على مال فالأقرب عندي الصحة، إلى غير ذلك مما ينافي ما ذكرنا، وتجشم دفعه - بأن عقد السلم وإن كان تأثيره الملك موقوفا على القبض، إلا أنه يوجب الاقباض على المشتري والقبض على البايع للأمر بالوفاء بالعقد وحيث يكون الثمن عينا يتصور انفكاك وجوب الدفع عن كونها ملكا للمدفوع، إذ لا مانع من وجوب دفعها إليه، وإن لم تكن ملكا له، أما إذا كان كليا فليس وجوب دفعه إلا شغل الذمة به فيترتب عليه ما سمعت.
- يدفعه - مع أنه لا يتم في العتق والصلح - أنه يمكن تصور انفكاكه في الكلي أيضا، ضرورة تصور وجوب الدفع تعبدا من غير شغل للذمة، بحيث لو مات لم يخرج من تركته، بل لعله كذلك بناء على ما عرفت فلا تلازم بين وجوب الدفع وبين عدم حصول الملك للكلي على المسلم الذي هو معنى شغل الذمة به، كما أن تجشم