لعدم القائل بالفرق فلا بد حينئذ أن يكون المراد اشتراط أصل الأجل أو يكون هو ممن لا يشترط فيه، وحينئذ فالسلم عنده أعم من المؤجل والحال، كما عساه يومي إليه قوله.
(ولو اشتراه) سلما (حالا) فإنه (قيل يبطل) لعدم الشرط المستفاد من اجماع الغنية والمحكي عن الشيخ وظاهر التذكرة، والمحكي عن مجمع البرهان والكفاية، والنسبة إلى الإمامية فيما عن نهج الحق والنبوي (1)) من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم) وخبر سماعة (2) (سألت عن السلم، وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم) وغيره بل قد اشتملت أكثر النصوص على ذكر الأجل وإن لم يكن في سياق اشتراطه إلا أنه لا ينكر ظهورها في أن المعروف من السلم المؤجل، بل لا ينكر انسياق التأخير فيه منه، خصوصا بعد ملاحظة أن مشروعيته للارفاق بالمحتاجين، فيكون حقيقة في المؤجل مجازا في غيره، كما صرح به في التذكرة.
(وقيل يصح) سلما للأصل، بعد منع اعتبار الأجل في مفهومه، كما يومي إليه جعله شرطا عند من اعتبره فيه، والانسياق المزبور إنما هو للغلبة لا لمجازية غيره، وإلا لم يتم في الذي أجله يوم أو نصف يوم ونحوهما مما هو سلم حقيقة قطعا، إذ التحقيق عندنا عدم اعتبار كون الأجل له وقع في الثمن، للأصل والاطلاق وغيرهما، خلافا لأحمد والأوزاعي وأبي علي فاعتبروه وأقله ثلاثة ولا دليل عليه كما أنه لا دليل على تحديده في الكثرة، فمنع من الثلاث سنين للنهي (3) عن بيعه سنين: المحمول على الكراهة عندنا، وعلى كل حال