في الرياض، والمشهور في الحدائق (يبطل لأنه بيع دين بمثله) فيشمله خبر طلحة بن زيد (1) عن الصادق عليه السلام (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يباع الدين بالدين مضافا إلى الصحيح (2) على ما في بعض الكتب (عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى الطالب المطلوب يبتاع منه شيئا؟ فقال:
لا يبعه نسيئا، وأما نقدا فليبعه بما شاء) بناء على أن المراد شراء الطالب منه شيئا بما له في ذمته، فليس النسئ حينئذ هنا إلا السلم، ولكن الموجود في نسخ التهذيب المعتبرة (فأتى المطلوب الطالب) واستدل به في الرياض على المطلوب على هذا التقدير، ولعله حمله على أن المراد اتيان المطلوب الطالب ليشتري الطالب منه بماله في ذمته، فيتحد حينئذ مع الأول، ولكنه خلاف الظاهر. أو أن المراد الاستدلال بفحواه، بناء على ظهوره في عكس المسألة وهو مبني على ثبوت الحكم في الأصل وهو ممنوع.
وعلى كل حال فقد يناقش في ذلك كله بمنع تناول النهي عن بيع الدين بمثله لما صار دينا في العقد، بل المراد منه ما كان دينا قبله، والمسلم فيه من الأول، لا الثاني الذي هو كبيع ماله في ذمة زيد بمال آخر في ذمة عمرو ونحوه مما كان دينا قبل العقد، واطلاق البيع بالدين عرفا على النسيئة محمول على ضرب من التجوز وبمعارضة الصحيح على تقدير دلالته بخبر إسماعيل بن عمر (3) (قال إنه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل مسمى، فأمر إسماعيل