والقدرة، وهما أعم من عموم الوجود وغلبته واعتياده.
وفيه ما عرفت من أن المراد بالامكان ذلك - وأما القدرة فهي أوضح في هذا المعنى منه، ضرورة عدم احرازها في غير العاديات التي لم يعلم حصول القدرة عليها، للشك في أصل وجودها المقتضي للشك في القدرة عليها الذي هو معنى الغرر المنهي عنه، مع أنه قدر صرح في الدروس بأنه لو أسلم فيما يعسر وجوده عند الأجل مع امكانه، كالكثير من الفواكه في البواكير، فإن كان وجوده نادر بطل، وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقة فالوجه الجواز مع امكانه، ويحتمل المنع لأنه غرر.
وكيف كان فلا ريب في اعتبار هذا الشرط بناء على ذلك إذ صحيح عبد الرحمن (1) والاجماع بقسميه وأدلة الغرر (2) وغيرها حجة عليه أما إذا أريد منه أمر زائد على ما في البيع، وأنه لا يجوز السلم فيما يجوز نقله بغيره مما لم يكن عام الوجود وغالبه، كما عساه يوهمه ظاهر بعض العبارات، وبعض الفروع المذكورة، فلا أجد دليلا عليه بل اطلاق الأدلة يقضي بخلافه بل شدد النكير المقدس الأردبيلي على اشتراط هذا الشرط، وادعى أن موثقة عبد الرحمن المتقدمة سابقا دالة على خلافه، بل وصحيح زرارة (3) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه).
وخبر خالد بن الحجاج (4) عن الصادق عليه السلام أيضا (في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه حيث شاء) وكان في الخبر سقطا إلا أنه لا يقدح في الاستدلال، قلت: بل وخبر الكرخي (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام