بلا خلاف) وكان الغرض من التعرض إلى هذا الشرط الذي لا يختص بالسلم الرد على الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة الذين لم يجوزوا السلم في المعدوم، وأنه يجب أن يكون جنسه موجودا حال العقد إلى حال المحل، محتجين بأن كل زمان من ذلك يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه، بأن يموت المسلم إليه فيعتبر وجوده فيه كالمحل، وهو واضح البطلان، بل قول الأصحاب وإن كان معدوما وقت العقد كالصريح في التعريض به، ومن هنا قال في كشف الحق. (ذهبت الإمامية إلى جواز السلف في المعدوم إذا كان عام الوجود وقت الحلول.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والحلول وما بينهما) إلى آخره وهو كالصريح في أن المراد ما ذكرنا.
وفي السرائر لم يذكر ذلك في شرائط السلم، وإنما قال بعد الفراغ من جملة من أحكامه: (ويجوز السلف في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع) وقال في المقنعة باب البيع المضمون: (ومن ابتاع شيئا معروفا بالصفات كان ذلك ماضيا وإن لم يكن الشئ حاضرا وقت الابتياع، فإذا ابتاعه على ما ذكرناه كان في ضمان البايع حتى يسلمه إلى المبتاع، (إلى أن قال) ولا يصح بيعه مشترطا من أصله، ولا بأس ببيعه مطلقا بغير اشتراط والمشترط من أصله بيع الحنطة من أرض مخصوصة، والثمرة من شجرة بعينها، والسخولة من غنم على حيالها والزيت من الزيتون الفلاني، والدهن من السمسم المعين، والثوب من غزل امرأة مسماة، لأن ذلك ربما خالف الصفة، بل هو غير مضمون لجواز فوته، ولا بأس ببيع ذلك مطلقا من غير إضافة إلى أصل مخصوص من بين الأصول، بعد أن تميزه بالصفات) إلى آخر الباب.
وليس في شئ من كلامه تعرض لعموم الوجود وكذلك الشيخ في النهاية، بل ظهر اطلاق كلامهما عدم ذلك، ونصهما على المنع اشتراط التعيين في الأرض بعد تعليلهما ذلك بعدم ضمانه ليس مبناه ذلك قطعا كما هو واضح. وكيف كان فمن الغريب تخيل المخالفة من عبارتي القواعد والدروس لما عند الأصحاب حيث اكتفيا بالامكان