على المراد من البيع، لأنه يؤدي معنى ايجابه كما سبق، لأن السلم بيع لأنه من جملة أفراده، فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر استعمالا أجنبيا إلا أنه يجب أن يصرح بالحلول، لأن جزء مفهوم السلم التأجيل فلا بد من صارف يصرفه عن مقتضاه، وذلك هو التصريح بالحلول.
وتبعه على ذلك ثاني الشهيدين في تفسير عبارة اللمعة، إلا أنه اعترف بعد ذلك بأن الظاهر منها وفي الدروس وكثير أن الخلاف مع قصد السلم وأن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول، ولو قصدا بل مع الاطلاق أيضا، و يحمل على الحلول وكان الذي أوهمهما ذلك حتى أنهما فسرا العبارة بما يرجع إلى النزاع في الصيغة المذكورة سابقا ما في المختلف، فإنه أجاب عما ذكره حجة للشيخ وابني أبي عقيل وإدريس على اشتراط الأجل في السلم، من النبوي السابق وغيره، بأنا نقول بموجبها، فإنا نسلم وجوب ذكر الأجل مع قصد السلم، وليس محل النزاع بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم، ضرورة ظهوره في أن ذلك ليس محلا للنزاع، بل إنما هو فيما يرجع إلى الصيغة.
لكنك خبير بما فيه بل المحكي عن الشيخ وابني أبي عقيل وإدريس صريح في أن المراد اشتراط الأجل، وأنه يبطل كونه سلما، كما أن العبارات السابقة صريحة في خلافه، وأن نظرهم في تلك العبارات إليه، فلا داعي إلى تأويل الجميع بما هو مقطوع بفساده عند التأمل، خصوصا بعد ما عرفت من قوة القول بعدم اشتراط الأجل فيه، وأنه يصح سلما فيعتبر فيه حينئذ القبض في المجلس وغيره مما يعتبر فيه. والمراد بالتصريح بالحلول ما يشمل اتفاقهما عليه ضرورة عدم مدخلية اللفظ في ذلك.
بل قد عرفت ما في الدروس والروضة من الصحة مع الاطلاق المحمول على