(كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (أي ناحية) فأبى الله عليه، ليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه) والجميع كما ترى منافية للشرط المزبور الذي قد عرفت خلو جملة من العبارات عنه على هذا النحو المذكور في كلام بعض المتأخرين.
وفي الغنية (وأما السلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة، ذكر الأجل المعلوم، وذكر موضع التسليم، وأن يكون رأس المال مشاهدا، وأن يقبض في مجلس العقد، بدليل الاجماع من الطائفة، ولأنه لا خلاف في صحته مع تكامل هذه الشروط، ولا دليل على ذلك إذا لم تتكامل) وهو كما ترى قد نفى الخلاف عن الصحة مع هذه الشروط التي ليس منها عموم الوجود فعلم أن مرجعه إلى القدرة على التسليم التي لا فرق فيها بين السلم وغيره.
ومما يؤكد ذلك أنه بناء على هذا الشرط وأنه غير القدرة على التسليم ينبغي بطلان السلم فيما اتفق انحصاره في بعض الناس من غلة أو قهوة أو إبل أو غنم أو عبيد أو غير ذلك، وإن كان الموجود فعلا عنده كثيرا فليس له أن يبيع شيئا منه مضمونا حالا منه، أو على أنه سلم أو مؤجلا بساعة مثلا، لاشتراط عموم الوجود والفرض انتفاؤه، والبديهة تقضي بفساد ذلك، كاقتضائها فساد دعوى بطلان السلم في غلة بلد بعيدة عن بلد العقد لا يعتاد النقل منها إليه، مع أنك قد سمعت ما في الدروس من الصحة مع قصد البلد، بل الظاهر الصحة ولو شرط التسليم في بلد العقد، وعدم عموم وجوده فيه غير قادح بعد أن كان عاما في بلده، فينقله حينئذ منها مقدمة للتسليم، ولو صرح باشتراط النقل كان أوضح في الصحة.
نعم يتجه البطلان فيما لو أسلم في غلة لا توجد إلا في بلد بعيدة لا يعتاد النقل منها على أن يكون المراد هذه الغلة في هذا البلد، ضرورة عدم القدرة على التسليم ولا يكفي وجودها في تلك البلاد، ولانصراف عقد السلم عرفا في غلة بلد العقد وما