القواعد احتمل البطلان، لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الآخر، وفيه أنه مجاز، والحقيقة أول جزء منه وآخره فالوجه الصحة كما إذا لم يذكر الأول والله أعلم.
(ولو قال إلى شهرين) مثلا (وكان) العقد (في أول الشهر عد شهرين أهلة) لما عرفت من أنه المعنى الحقيقي وإرادته ممكنة، (وإن) كان قد (أوقع العقد في أثناء الشهر) احتسب الثاني هلاليا لامكانه و (أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد) نصفا أو ثلثا أو نحوهما، حتى لو كان ناقصا كفى اكمال ما يتم به تسعة وعشرون يوما لأن النقص جاء في آخره، وهو من جملة الأجل، والثابت من الأول لا يختلف بالزيادة والنقصان، وبذلك يكون الشهران هلاليين، وهو ظاهر اللمعة وعن المبسوط أنه قواه، ولعله للصدق عرفا بذلك، ولأنه أقرب إلى مراعاة الحقيقة فيما بقي وفيما مضى (وقيل) والقائل الأكثر كما في المسالك يعتبر ما عدا الأول هلاليا لامكانه وأما هو ف (يتمه) من الثالث (ثلاثين يوما) لأنه المنساق بعد تعذر الهلالي حقيقة، ضرورة اقتضاء مراعاته اطراح المنكسر فيتأخر الأجل عن العقد، فيتعين اعتباره عدديا، ولا يقدح اتمامه من الشهر المتأخر، دون الذي يليه محافظة على ابقاء الهلالي حقيقة فيه. ولأن الاكمال صادق سواء أكمل من الذي يليه أم من غيره، إلا أن الاكمال مما يليه مقتض لاختلال الهلالي في الآخر مع امكانه، فيتعين الثاني ولا محذور فيه، بعد أن كان جميع الأجل بحكم واحد، فلم يكن المتخلل لشئ آخر فتأمل.
ولذلك وغيره قال المصنف: (وهو أشبه) وفاقا للفاضلين والشهيدين والمحكي عن المبسوط وغيره، لكن زاد في الاستدلال في المسالك بأن الأجل إذا كان ثلاثة أشهر مثلا فبعد مضي شهرين هلاليين وثلاثين يوما ملفقة من الأول والرابع يصدق أنه قد مضى ثلاثة أشهر عرفا، فيحل الأجل وإلا كان أزيد من المشترط وبأنه إذا وقع