كلام السائل ايماء إلى اعتبار الأجل في السلم، اللهم إلا أن يرجع قوله عليه السلام (إذا لم يكن أجل إلى آخره) إلى السلم، كما أنه يمكن دعوى ظهور ذيله في التسوية بين الحال والمؤجل في كيفية البيع، مضافا إلى اطلاق جملة من المعتبرة النافية للبأس عن السلم مع الضبط بالمقدار من دون تعرض للأجل، ولا ينافيها ذكرها في غيرها بعد أن كان المراد من بيانه الفرد المتعارف من السلف، خصوصا مثل النبوي الوارد (1) بلفظ الاستسلاف الذي هو حقيقة في المؤجل مثمنه، لأبيع السلم الذي هو عند الفقهاء الذي يقع من البايع مثلا بلفظ بعت ونحوه، فتأمل.
وعلى كل حال فظاهر المصنف الميل إليه كالفاضل في القواعد حيث إنه في بحث اشتراط الأجل قال: (والأقرب عدم اشتراط الأجل فيصح السلم في الحال، لكن يصرح بالحلول) في التحرير (ولا يشترط في المسلم فيه كونه مؤجلا ويصح السلم في الحال لكن ليصرح بالحلول، فإن أطلق فالوجه البطلان، سواء ذكر الأجل قبل التفرق أو لا، وكذا الشهيد في اللمعة قال: (والأقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد) وأصرح منه ما في الدروس (الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه دينا لأنه موضوع لفظ السلم لغة وشرعا، فلو أسلم في عين كانت بيعا، ولو باع موصوفا كان سلما نظرا إلى المعنى في الموضعين، وليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل الذي لا يحتمله العين، لأن الأصح أنه لا يشترط الأجل.
نعم يشترط التصريح بالحلول وعموم الوجود عند العقد، ولو قصد الحلول و لم يتلفظ به صح أيضا، ولو قصد الأجل اشترط ذكره، فيبطل العقد بدونه، ولو أطلقا العقد حمل على الحلول) ومن الغريب بعد ذلك كله ما في جامع المقاصد حيث فسر عبارة القواعد السابقة، بإرادة وقوع البيع بلفظ السلم، قال: وجه القرب دلالته