فالمؤجل قليلا ليس بمنسان قطعا، ومنه يعلم ما في الاستناد إلى الارفاق الذي هو الحكمة في مشروعيته، بل لعل المراد من النبوي وما شابهه إرادة بيان اعتبار المعلومية في الأجل، لا اعتبار أصل الأجل، وكان اطلاقه مبني على غلبة الأجل في السلف، بل قلما يقع سلم بدونه، بل إن أرادوا الحال أوقعوه بيعا لا سلما، كل ذلك مع استبعاد اعتبار الأجل الذي مع اشتماله على الغرر، يمكن التوافق على اسقاطه في صحته.
بل هو إذا جاز في المؤجل ففي الحال أولى، كما أومئ إليه صحيح ابن الحجاج (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا؟ قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون فيه بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح. فقال: إذا لم يكن أجل كان أحق به، ثم قال: لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل أو حالا لا يسمى له أجلا، إلا أن يكون بيعا لا يوجد، مثل العنب والبطيخ في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا) ونحوه آخر (2) بل ربما كان أظهر منه.
ولعله إليه أشار المصنف بقوله: (وهو المروي لكن بشرط أن يكون عام الوجود في وقت العقد) وإن كان قد يناقش في إرادة جواز ذلك سلما منه الذي يمنعه أبو حنيفة ومالك والأوزاعي، ويتوهم إرادتهم من لفظ الناس في كلام الراوي بامكان إرادة مطلق الشراء حالا، بل هو الظاهر، ويكون المنع فيه لأنه ليس عنده فيندرج فيما دل على المنع عنه (3) بل كان الخبر صريح في ذلك، بل ربما كان في