والحلول يتيقن معه امكان التسليم والانتفاع، بخلاف الأجل فكان أولى بالصحة، إذ هي أوضح من الأولى بطلانا، كالقول بأن البيع ينعقد بملكتك كذا بكذا، ولا ريب إن السلم أقرب إلى حقيقة البيع من التمليك المستعمل استعمالا شايعا في الهبة، فإذا انعقد بالأبعد لتأدية المعنى المراد، فالأقرب إذا أداه أولى، إذ فيه بعد امكان الفرق منع الانعقاد به على تقدير المجازية هذا.
ولتحقيق المسألة مقام آخر إلا أن المتجه على تقدير كون المراد من النزاع هنا ذلك أن يكون المقال أسلمت هذا الكتاب في هذا الدينار حتى يكون النقد ثمنا كما هو الغالب، وبه مثل في القواعد، اللهم إلا أن يكون مراده انعقاد البيع بعقد السلم، بمعنى أن عقد السلم بكيفية يصح عقد البيع به فيقول المشتري حينئذ أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب فيقول البايع: قبلت فينعقد بيعا باعتبار أن مورده العين التي لا يصح السلم فيها، وربما يومي إليه ما في المسالك من تفسير ما في المتن أي قال ذلك المشتري فيكون ذلك على نهج السلم من كون المسلم الثمن والمسلم فيه هو المبيع وهذا وإن كان يناسب وضعه في هذا الباب إلا أن الأصح العدم فيه إذ لا يخلو من أن يكون للعاقد قصد في هذا العقد السلم ولو للجهل منه بأنه (1) (يصح) أن يكون مورده العين، فيصح حينئذ بيعا قهرا عليه لعدم مدخلية قصد الخصوصيات ضرورة أن من قصد الصرف مثلا في غير مورده لا يبطل كونه بيعا وربما أومى إلى ذلك قولهم يشترط كون المسلم فيه دينا فلا ينعقد في عين نعم ينعقد بيعا أو يكون قد قصد البيع في ذلك من الأول الأمر.
وعلى كل حال فهو باطل إذ مرجع الأول إلى الغلط الذي لا يصلح لأن يكون عقدا إذ ليس هو من الحقيقة والمجاز وقصد الصرف في مورد غيره أمر خارج لا يورث