عدم أخذه في التعريف.
وكيف كان فقد أجمع المسلمون على جوازه، كما أن السنة قد تواترت فيه بل عن ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، أي في قوله (1) (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (و) لعله لعموم اللفظ، نعم هو نوع من البيع قطعا فلا بد فيه من ايجاب وقبول، بل (ينعقد بلفظ أسلمت) إليك (أو أسلفت) - ك كذا في كذا إلى كذا من المشتري، فيقول المسلم إليه أي البايع قبلت وشبهه، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع عليه ولا يقدح كون الايجاب فيه من المشتري والقبول من البايع إذ ذلك من جملة أحكامه التي اختص بها عن باقي أفراد البيع وشارك الصلح بها بل الايجاب بهذا اللفظ مختص بالمشتري، ضرورة عدم تعقل معناهما من غيره، كما صرح به في جامع المقاصد (و) قد ألحق بهما المصنف والفاضل في القواعد جميع (ما أدى معنى ذلك) وظاهرهما جواز العقد به وإن كان مجازا، وفيه بحث ليس ذا محله، والأولى الاقتصار عليهما، وسلفت في ايجاب المشتري، وأما سلم فقد قيل إن الفقهاء لم يستعملوه ومنه ينقدح الشك في العقد به، إذ الواجب الاقتصار على المتقين فيما خالف أصالة عدم النقل وآية (2) (أوفوا بالعقود) غير مراد منها العموم قطعا وإلا لكان الخارج أضعاف الداخل، بل لا يبعد كون المراد منها الأمر بالوفاء بعقد البيع، وعقد الإجارة وغيرهما، لا أن البيع مثلا ينعقد بكل لفظ، ولتمام الكلام محل آخر هذا كله في الايجاب من المسلم أي المشتري.