أو وكيلهما، وإن كان قراره على الغار والظالم. وعدم وصول العوض لا ينافي التعبد ومؤونة الرد على البايع، قيل أو المشتري إن لم يكن مغرورا، وإلا فعلى الغار كساير الغرامات، وفيه أنه يمكن التشريك بينهما فيهما مع عدم الغرور، وكذا قيل إن النفقة لو أدخلها في بيت المال من كسبها أو منه ونفقة مدة البقاء لو قبضها عن الفقراء من كسبها أو منهم، ولو قبضها لصاحبها فالنفقة عليه، وفيه أنه يقوى كون النفقة في الأخير على الظالم.
وكيف كان فظاهر من قال بالدفع إلى الحاكم إن ذلك لأنه ولي عن الغائب، لا أنه لكون الجارية للإمام الذي هو وارث من لا وارث له، وهو نائب عنه، كما عن الأردبيلي، إذ ليس في شئ من النص والفتوى ما يشهد بذلك، والموت في الرواية لغير المالك قطعا، كما هو واضح.
ثم إنه على العمل بالخبر المزبور ينبغي الاقتصار فيه على مضمونه ولا يتعدى منه إلى غيره حتى بالنسبة إلى خصوص الجارية فلا يتعدى إلى غيرها من الأموال الصامتة والناطقة وخصوص أرض الصلح ولا يلحق بهم غيرهم من محترمي المال، بل لا يبعد الاقتصار على كون المشتري رجلا، وبالجملة متى قام احتمال الفرق وجب العمل على مقتضى القواعد والضوابط، أوجب الله لنا كتابة ذلك في صحائف الحسنات وأقالنا من موبقات العثرات بحق خير خلقه محمد وأهل بيته السادة الهداة.
تم المجلد الثاني من العقود بعون الله الرؤف الودود ويتلوه في المجلد الثالث السلف نرجو من الله التوفيق لاتمامه والعفو عما سلف والحمد لله