السلم قال في التذكرة: (ولو أسلم بلفظ الشراء فقال: اشتريت منك ثوبا أو طعاما صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم، فقال: بعته منك انعقد)، قلت: لكن فيه تقديم القبول على الايجاب، أما لو قال قبلت ونحوه فقد يقال بصحته هنا، بناء على ما سمعته من اختصاص السلم بجواز كون الايجاب من المشتري، والقبول من البايع، فيكون حينئذ هذا منه. (و) كيف كان ف (هل ينعقد البيع) الذي ليس بسلم (بلفظ السلم كان يقول: أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب، الأشبه نعم) عند المصنف والفاضل والكركي والشهيدين، بل قال ثانيهما أنه مذهب الأكثر (اعتبارا بقصد المتعاقدين) وإن لم يكن اللفظ حقيقة فيه، وفي التحرير كما عن الايضاح التوقف فيه.
قلت: تفصيل القول في ذلك أن النزاع إن كان في قيام صيغة أسلمت مقام بعت كالعكس فمحله في صيغة البيع، ولعل التحقيق عدم الجواز، لأنه مجاز بخلاف العكس، فإنه حقيقة مع عدم قصد الخصوصية، إذ السلم نوع من البيع، فاستعمال صيغة البيع فيه استعمال للفظ فيما وضع له، أقصاه أن لهذا الفرد من البيع أحكاما خاصة، أما استعمال صيغة أسلمت مرادا منها معنى بعت المجردة عن السلم، فإن جاز فإنما هو مجاز، والاحتياط في العقود اللازمة باعتبار الاقتصار فيها على المتقين من العقود في النقل الذي مقتضى الأصل خلافه يقتضي عدمه. ومن هنا قال في المسالك:
أن القول بالعدم لا يخلو من قوة.
ودعوى - أن البيع يصح بكل ما أدى ذلك المعنى المخصوص، والسلم نوع منه اعتبره الشارع في نقل الملك فجاز استعماله في الجنس مجازا تابعا للقصد - واضحة المصادرة، كدعوى أنه إذا جاز استعماله لما في الذمة المحتمل للغرر، كان مع المشاهدة أدخل، لأنه أبعد من الغرر، إذ مع المشاهدة يحصل العلم أكثر من الوصف