وإلا دخلت قيمة الولد معها كما ذكره جماعة من الأصحاب والظرف يتعلق بالقيمة، أي القيمة عند الولادة بلا خلاف، توفية لحق الشركاء من النماء والتفاتا إلى فحوى المعتبرة الواردة في وطئ الشركاء للأمة المشتركة) ثم ذكر الصحيح المتقدم المشتمل على القرعة، وربما يتوهم منه اعتبار القيمة المزبورة ولو حال الحمل للتوفية وللنصوص المشتملة على قيمة الولد، فيكون وقت الضمان وقت انعقاد الحمل باعتبار أنه كوقت التلف، والمضمون حينئذ قيمة ولد، للنصوص، ولعله على ذلك بنى شيخنا فيما سمعته من شرحه ضمانه لو خرج ميتا بأن يفرض حيا، ومريضا بأن يفرض صحيحا، بل قد سمعت احتمال تقديره تاما لو خرج ناقصا.
لكن فيه أن المنساق من عبارات الأصحاب اشتراط الحياة في ضمانه فلو خرج ميتا لم يكن عليه شئ أصلا، حتى قيمته حملا، كما يقوم يوم خروجه حيا على أي الأحوال كان من الصحة والمرض والتمام والنقصان والذكورة والأنوثة والمسخ و الخنوثة، بل هو كصريح الدروس في الأمة المستحقة التي لم يظهر لنا فرق بينها وبين المقام بالنسبة إلى ضمان قيمة الولد فقال: وعليه قيمة الولد إن سقط حيا كما أنه قال:
في المقام وعليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا، بل قال الفاضل في القواعد في المقبوض بالبيع الفاسد لفساد الشرط إذا كان جارية ولو وطأها لم يحد أي مع عدم علم الفساد، وعليه المهر وأرش البكارة والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا ولا شئ لو سقط ميتا وأرش ما نقص بالولادة.
وفي التحرير في أحكام البيع الفاسد أيضا لو كان المبيع أمة، انعقد الولد حرا لا ولاء عليه ويلحق به، ويجب على الواطئ قيمته يوم سقط لا يوم المحاكمة،