واضح الاشكال، كالاشكال فيما فيه من الحكم بالسبق لأقربية الطريق إذ هو مع قصوره عن الحجية بالضعف، واعراض الأكثر بل لم يعمل به إلا النادر كالشيخ في النهاية التي هي متون أخبار وبعض أتباعه، ومخالفته للضوابط الشرعية محتمل لإرادة حصول اليقين بذلك.
وعلى كل حال فلا دلالة فيه على المسح مع الاقتران بل هو دال على خلافه، بل قيل إن مرسل القرعة لا دلالة فيه أيضا، على أن محله الاقتران وإن كان قد يناقش فيه بأن الظاهر إرادة الكليني والشيخ من قولهما وفي رواية أخرى إلى آخره أنها كهذه الرواية في السؤال والجواب إلى قوله وإن كانتا سواء اختلفا فالأولى حكم فيها بالبطلان، وفي الأخرى بالقرعة، ولا ريب أن رواية القرعة أولى لاعتضادها بعموم ما دل على أنها لكل أمر مشكل) (1) ولأن استواء الطريق أعم من الاقتران فهي مؤيدة لما ذكرناه من مشروعيتها للاشتباه في السبق أو السابق لكن قد يقال إن الخبر صريح في القرعة ليتعين أحدهما خاصة من دون تعرض لاستخراج الاقتران المقتضي للبطلان. بل ظاهره أو صريحه عدمه.
هذا كله إذا كان الشراء لهما، أما إذا كان لسيدهما فعقد السابق منهما صحيح ماض، والآخر محتاج إلى الإجازة، بناء على انقطاع الإذن عنه بزواله عن ملك السيد وأن به تفترق الإذن عن الوكالة وإن عقده حينئذ للغير فضولي موقوف على إجازة ذلك الغير، وإن اقترنا، فالمعروف بين المتأخرين البطلان، لتوقف الصحة على بقاء الإذن الموقوف على عدمها لكن الظاهر إرادة التوقف على الإجازة من البطلان، إذ لا وجه له معها فيصحان معا لو أجيزا، وإلا فالمجار منهما، لعدم استناد الصحة حينئذ إلى الإذن بل إليها وفيه