يده، وخطابه بالرد جواز تمكينه من مال الغير بعد الوصول إلى يد غيره الذي صار مخاطبا بالرد، ومع الاحتياج إلى المؤنة يلتزم بها السارق.
نعم قد يحتمل ذلك في خصوص ما لو كانت في يد البايع أمانة شرعية، كما أنه لا معنى للجمع بين حق المشتري والمالك بذلك، بعد أن لم يكن حق له عليه، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى (1) والمحترم بالعارض كالمحترم بالأصل، كما هو واضح (و) من هنا (قيل) كما عن الحلبي أنها (تكون بمنزلة اللقطة) والموجود في السرائر بعد ذكر الخبر السابق (كيف تستسعى هذا الجارية بعير إذن صاحبها، وكيف تعتق ولا على ذلك دليل، وقد قدمنا أنها ملك الغير، والأولى أن تكون بمنزلة اللقطة، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ويجتهد على ردها على من سرقت منه، فهو الناظر في أمثال ذلك، ولعله يريد ما ذكره المصنف بقوله (ولو قيل تسلم إلى الحاكم ولا تستسعى كان أشبه) بأصول المذهب وقواعده واختاره جماعة ممن تأخر عنه بل في الرياض (نسبته إلى كثير من المتأخرين) لكن في الرياض (إن ذلك بعد تعذر الرد على المالك ووكيله، وقال يمكن تنزيل الاطلاق عليه، لغلبة بعد دار الكفر، ووجهه حينئذ واضح).
قلت: هو كذلك بعد أن تكون من مجهول المالك في يده، بل قد يقال: بجواز تسليمها له قبل وصولها حد مجهول المالك كما هو صريح شيخنا في شرحه، باعتبار أنه ولي الغائب فيبحث حينئذ هو عن صاحبها ويردها إليه وإلا وضعها في بيت المال أو تصدق بها عن صاحبها من دون شرط الضمان أو مع نيته من بيت المال أو من البايع أو من المشتري